بل يكفي فيه كل ما دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق.
وهو على ما اخترناه فيما مضى - من أن تزويج السيد عبده أمته ليس عقدا، بل هو إما إباحة محضة يكتفي فيها بكل لفظ دل عليها كما عن الحلي، أو لا بد فيها من صيغة مضى إليها الإشارة في النصوص المتقدمة، كما اختاره العلامة وجماعة - واضح، لارتفاع الإباحة بكل لفظ دال على الرجوع عنها.
وأما على القول بكونه عقدا، فلأن مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى، فلا يقدح في ارتفاعه بغير الطلاق، كما يرتفع النكاح بالفسخ ونحوه في مواضع كثيرة.
ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا، ولا يلحقه أحكامه ظاهرا مطلقا على المختار.
وقيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا ويعد من الطلقات.
وقيل: إنه كذلك إن وقع بلفظ الطلاق فيبطل باختلال شئ من شرائطه لا مطلقا.
وهما مع مخالفتهما الأصل سيما الأول لا دليل عليهما يعتد به، لكن في الروضة: ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه عملا بالعموم، وظاهره الإجماع، لكنه ينافيه احتماله العدم فيما بعد، معللا بأنه إباحة وإن وقع بعقد. والاحتياط سبيله واضح.
* (النظر الثاني) * * (في) * جواز استباحة الرجل بضع المرأة ب * (الملك) * الرقبة * (وهو نوعان) *:
* (الأول: ملك الرقبة) * وهو موضع وفاق مدلول عليه بالكتاب (1)