جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به، والقبح ممنوع من حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخل بها بالبذل فتكون هي العوض الحاصل بالبذل، ولزومه عليه غير ملازم للزوم صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل.
ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا. كيف لا؟ ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا.
وبالجملة لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها.
ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ.
ويمكن حمل إطلاقهم على ما لم تطب نفسها بالبذل، كما هو الغالب، مع أن فرض طيبة النفس حينئذ لا يجامع الإكراه. فتأمل جدا.
* (وأما الشقاق فهو أن يكره كل منهما صاحبه) * سمى به لكون كل منهما في شق غير شق الآخر * (فإذا خشي الاستمرار) * على الشقاق، وإنما قدر الاستمرار في الآية (1) مع خلوها عنه لما قيل: من أن ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق، فالمراد حينئذ خوف استمراره (2).
وفيه نظر، لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقا، وليس لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا، مع أنه هو المتبادر منه عند الإطلاق، والأولى من الإضمار على تقدير مجازيته.
نعم على هذا التقدير يتردد الأمر بين المجاز المزبور وبين التجوز