وأما الثاني فغلطه الماتن في الشرائع (1). وهو في محله، لأنه قياس على ما لا يطرد، مع أن الشئ من كلام الشيخ قطعا، للإبهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص المطلق (2).
* (النظر الثاني: في المهور) * * (وفيه أطراف) *:
* (الأول) * فيما يصح الإمهار به.
فنقول * (كل ما) * صح أن * (يملكه المسلم) * وإن قل بعد أن يكون متمولا جاز أن * (يكون مهرا عينا) * مشخصا كان * (أو دينا) * في الذمة * (أو منفعة) * منفعة العقار أو الحيوان أو العبيد أو الأجير أجنبيا كان أو زوجها بلا خلاف، إلا فيما يأتي * (كتعليم الصنعة والسورة) * أو علم غير واجب أو شئ من الحكم والآداب أو شعر أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة.
* (ويستوي فيه) * أي التعليم * (الزوج والأجنبي) * بلا خلاف في الأخير مطلقا، وفي الأول إذا لم يكن مرادا منه بنفسه مقدر بمدة معينة، بل علق بذمته أعم من أن يأتيه بنفسه أو بغيره، فيصح هنا قطعا وفاقا، وقد حكاه جماعة.
* (أما لو جعلت) * الزوجة * (المهر استئجار) * الزوج لأن يعلم أو يعمل هو بنفسه لها أو لوليها * (مدة) * معينة كشهر أو شهرين أو سنة * (ف) * في الصحة * (قولان، أشبههما) * وأشهرهما الصحة و * (الجواز) * للأصل، وعموم الآية: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به " (3)، والمعتبرة المستفيضة بأن