لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد (1).
ويظهر مما مر الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضا، وأنه ليس لهم التداعي إلا بالقرعة، فمن خرجت باسمه صحت له الدعوى، وإلا فلا.
* (ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل) * عن أمه مطلقا، دائمة كانت الأم، أم متعة، أو أمة، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها، أم لا.
قيل: لإطلاق النص والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ، لصدقه مع العزل، ويمكن سبق الماء قبله (2).
وهو حسن مع الإمكان، ويستشكل مع العدم. وهو في محله، لعدم تبادر مثله من الإطلاق، وقد مر الإشارة إليه في أول النظر.
* (والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ) * بالشروط الثلاثة المتقدمة، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به والمولى بحكم الزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها، كما في الأخبار (3)، لأنه نماء مملوكته، فجمع بين الحقين حق تبعية الولد وحق المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها.
والمستند في أصل الحكم - بعد الإجماع - المعتبرة التي مضى بعضها.
ومنها الصحيح: قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، قال: قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك، ثم قال: فإذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة آلام جاز له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الأم بولد، قال: هو ولده ويكون ابنه