* (ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة) * * (الأول: في العيوب) * المجوزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر * (والبحث) * يقع في * (أقسامها وأحكامها) *.
أما الأول فهي على قسمين مشترك بينهما ومختص بأحدهما، ويعرف كل منهما بالكلام فيها.
فنقول: * (عيوب الرجل) * المسلطة لزوجته على فسخ نكاحه * (أربعة) *:
الأول: * (الجنون) * المطبق أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة مطلقا إجماعا، كما يظهر من جماعة. وكذا الذي يعقلها معه مطلقا، كان قبل العقد أو تجدد بعده مطلقا، على الأشهر الأظهر في الأول، بل كاد أن يكون إجماعا، بل صرح به بعض الأجلة (1) خلافا لابن حمزة، فأطلق اشتراط عدم التعقل (2)، للمرسل: إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت (3).
وضعف سنده يمنع من العمل به، مع معارضته بالخبر الآتي المعتضد بالشهرة ومفهوم الرضوي، وبهما يخص المرسل والأصل لو تمسك به.