وللخلاف (1) والكافي (2) والغنية (3) والسرائر (4) والوسيلة (5) والإيضاح (6)، فحرموها مع الدخول هنا لا مطلقا. ومستنده غير واضح، سوى الإلحاق بذات العدة. وهو قياس لا نقول به. ودعوى الإجماع عليه في الخلاف (7) بمصير الأكثر ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة.
ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لولا الإحرام، فلا عبرة بالفاسد، للأصل، وانصراف إطلاق الأدلة إلى الأول.
خلافا للمحكي عن التحرير (8)، فاعتبره، مع اعتقاد صحته. ومستنده غير واضح.
ولو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة فالأصل الإباحة، ولا معارض لها من الأدلة، وهو المشهور بين الطائفة. وربما يحكى القول بالحرمة عن الخلاف (9) مدعيا فيه الوفاق، مستدلا به وبالاحتياط والأخبار.
ولم نقف عليها، ودعوى الوفاق غير واضحة، والاحتياط ليس بحجة.
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا، للأصل، ولا معارض، مع أن الحرام لا يفسد الحلال، كما في المستفيضة.
* (السابعة: من لاط بغلام) * أو رجل * (فأوقبه) * ولو بإدخال بعض الحشفة، لصدق الإيقاب عليه، مع تأمل في انصرافه إليه، إلا أن الاتفاق في الظاهر واقع عليه * (حرمت عليه أم الغلام) * والرجل وإن علت * (وبنته) * وإن نزلت من ذكر وأنثى، من النسب اتفاقا، ومن الرضاع على الأقوى.
ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتفاق، كما في المسالك (10)،