* (الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة) * بالكسر، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مع ظهور إرادتها كرب راغب فيك وحريص عليك أو إني راغب فيك أو أنت علي كريمة أو عزيزة أو أن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو ذلك لذات البعل إجماعا، كما في الروضة (1)، ولما فيه من الفساد.
و * (لذات العدة الرجعية) * إجماعا في الظاهر، لأنها في حكم المزوجة، إلا من الزوج خاصة، فيجوز له التعريض كالتصريح.
* (ويجوز) * التعريض له ولغيره * (في) * عدة * (غيرها) * كالعدة البائنة.
مطلقا في الأخير، حرمت مؤبدا على الزوج، أم لا على الأظهر الأشهر، لما يأتي. خلافا للمحكي عن الشيخ (2) من التردد في نحو المختلعة من ذلك، ومن أنها بعد في قيد عصمة الزوجية، لجواز رجوع الزوج ولو في الجملة.
وهو حسن لو قام دليل على الكلية في دليل المنع، وهو مفقود، وتوهم الإجماع ممنوع.
ومقيدا بعدم التحريم عليه مؤبدا في الأول إجماعا.
فلا يجوز له التعريض فيه، ويجوز كالتصريح في غيره إجماعا فيما إذا حلت له بعد العدة من دون احتياج إلى محلل وإن توقف الحل على الرجوع في البذل.
وعلى الأظهر الأشهر فيما لو احتاج الحل إلى المحلل أيضا، ولكن في التعريض خاصة، للأصل، وفقد المانع الذي هو الإجماع، مع عموم الأدلة للجواز من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن