واقفيين إلا أنهما ثقتان، كما نص عليه النجاشي (1) وشيخنا العلامة في الخلاصة (2)، فيعد موثقا، وليس بضعيف اصطلاحا.
* (ولا خيار للصبية مع البلوغ) * لو زوجها الولي قبله إجماعا، حكاه جماعة، للأصل، والصحاح المستفيضة:
منها: عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا (3).
ومنها: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها (4).
ومنها: عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج، أم الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها (5).
ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه.
* (وفي الصبي قولان، أظهرهما) * وأشهرهما * (أنه كذلك) * لأصالة بقاء الصحة، والصحيح المروي في الكافي في باب تزويج الصبيان، المتضمن ذيله لقوله (عليه السلام): ويجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (6).
ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما، لاحتمال الولي فيه المعنى العرفي أو العامي، فيكون ردا عليهم، مع عدم القائل به لو حمل على الولي الشرعي. فتأمل.