الوفاق والنص (1).
وليس في الإجماع المحكي عن الشيخ (2) على نفي اللعان في الخرساء والصماء دلالة عليه، لاختصاصه بالقذف، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم. فتأمل.
وإطلاق النص - كفتوى الأصحاب وصريح البعض (3) - عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها.
وعليه، فمتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر، لثبوته بالعقد، فيستصحب. وتنصفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا.
وألحق الصدوق في الفقيه (4) بذلك قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا، للمرسل كالصحيح، لكون المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكاه الكشي (5) -: في امرأة قذفت زوجها الأصم، قال: يفرق بينها وبينه، ولا تحل له أبدا (6).
إلا أن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون إجماعا أوجب المصير إلى طرحه، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكي.
وفيه وهن بالنظر إلى المقام، لمصير المعظم إلى الخلاف، إلا أن العمل به أحوط. وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصماء بطريق أولى.
* (السبب السادس: الكفر) * * (ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية) * ابتداء واستدامة مطلقا