* (الأول) * * (في) * النكاح * (الدائم) * * (وهو يستدعي فصولا) *.
* (الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه) * * (أما الصيغة) * التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الإسلام * (ف) * هي * (الإيجاب والقبول) *.
* (ويشترط) * في الأول: * (النطق بأحد الألفاظ الثلاثة) * التي هي:
* (زوجتك وأنكحتك ومتعتك) * والاكتفاء بأحد الأولين مجمع عليه، كما في الروضة (1) وعن التذكرة (2) وغيرهما، وورد بهما القرآن العزيز (3).
وبالثالث مختلف فيه، فالأكثر ومنهم الإسكافي (4) والمرتضى (5) وأبو الصلاح (6) وابن حمزة (7) والحلي (8)، كما حكي (وعن ظاهر السيد في الطبريات الإجماع) (9) على المنع، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والتفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شئ من الأخبار، لانحصار التعبير عنه فيها في الأولين.
خلافا للمتن والشرائع (10) والإرشاد (11) والنهاية (12)، لعدم النص على