لعدم تبادره منهما، وغلبة موردهما في المتعة، مع ظهور الثاني فيها (1)، فليس اللازم منهما سوى الجواز فيها، ونحن نقول به. فهذا القول أقوى، وفاقا لكثير من الأصحاب.
وهنا قولان آخران: فساد الشرط وصحة العقد، إما مطلقا في الدائم والمنقطع كما عن الحلي (2) وجماعة، أو في الأول خاصة وصحتهما في الثاني كما عن ابن حمزة (3).
وربما نسب إلى العلامة في المختلف القول بفسادهما مطلقا (4).
وضعف الجميع يظهر مما قدمناه، سيما الأول والأخير لو كان، لاتفاق النصوص المعتبرة بدفعهما.
* (السابع: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم) * على الأصح الأشهر، لأنه شرط لا يخالف المشروع، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشو والأهل والأنس وغيرها، فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح.
وللصحيح: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك (5).
والصحيح لابن أبي عمير: قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أن ذلك لها، وأنه لا يخرجها إذا شرط لها ذلك (6).
ولعموم " المؤمنون عند شروطهم " (7).