المعاوضات المحضة المقصود بها مجرد المعاوضة، ولذا صح مع عدم ذكر المهر في متنه، بل مع اشتراط عدمه فيه.
ثم إن هذا إذا علماه خمرا مثلا، وأما إذا عقدا عليه ظانين حليته صح العقد قولا واحدا، كما يظهر منهم. وفيه تأييد لما قلناه، لاتحاد طريق المسألتين.
وفي ثبوت المثل مطلقا أو مع الدخول أو عدمه ولزوم مثل الخمر من الخل أو القيمة مطلقا أقوال، والأشهر الأول كما مضى.
* (الطرف الثاني) *: في * (التفويض) *.
وهو لغة رد الأمر إلى الغير ثم الإهمال. وشرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث أو إهمال ذكره في العقد، فهو قسمان.
الأول: ما أشار إليه الماتن بقوله: * (لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو) * عقد و * (أغفله أو شرط أن لا مهر لها) * في الحال أو مطلقا * (فالعقد صحيح) * بلا خلاف، بل إجماعا حكاه جماعة، ويسمى بتفويض البضع، والمرأة مفوضة البضع بكسر الواو وفتحها.
أما لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأشهر، لمنافاته مقتضاه، وهو وجوب المهر في الجملة. وفيه منافاة لما ذكروه - كما يأتي - من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضى العقد الملازم لعدم فساده بفساده هنا بطريق أولى، لعدم كونه بصورة الشرط قطعا. فتأمل جدا.
نعم في المستفيضة، منها الصحيحان: لا يحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر (1).