الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ولو في غير الباكرة، كالصحيح المتقدم في الفضولي، المتضمن لصحة عقد العبد بدون إذن مواليه بسكوتهم وأن سكوتهم إقرارهم.
ونحوه خبر آخر قريب منه في عدم اعتبار النطق بالإجازة فيه: أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي (عليه السلام) لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال (عليه السلام): كيف قلت له؟ فقال:
قلت له: طلق، فقال: علي (عليه السلام) للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال:
ذلك لأنك حيث قلت له: طلق أقررت بالنكاح (1).
وحيث إنهما لم ير مفتيا بمضمونهما يشكل التعويل على ظاهرهما في تخصيص الأصل المتيقن، مع إمكان حملهما على وجود قرينة دالة على الرضا سوى السكوت، والأمر بالطلاق.
* (الثالثة: لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى، أو امرأة) * دائما كان النكاح، أو متعة إجماعا في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا، بل عن الحلي (2) بلا خلاف، لرجوع الشيخ المفتي بالرواية الآتية في النهاية (3) عنها في غيرها (4)، للأدلة القطعية، كالعقل، والكتاب، والسنة المستفيضة، بل المتواترة.
منها الصحيح: هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا كان بإذن أهلها، الحديث (5).