الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف، حتى الشيخ، لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار (1) كما صرح به في المهذب (2)، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه: والظاهر أن مراده ذلك، مشيرا به إلى إناطة التحريم بالإفضاء (3).
هذا، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم، فقد حكي عنه في التنقيح صريحا (4) موافقة الأصحاب، وهو ظاهر جماعة، كالمختلف (5) والمهذب (6) والمسالك (7) والمفاتيح (8)، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية (9) خاصة، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء.
فلا إشكال، بل ولعله لا خلاف في المسألة، والاحتياط واضح.
* (الخامسة: لا يجوز للرجل) * الحاضر المتمكن من الوطء * (ترك وطء المرأة) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * (أكثر من أربعة أشهر) * على المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه الإجماع في المسالك (10)، للصحيح: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك إثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما (11).
وبضميمة الإجماع يتم المطلوب، مضافا إلى ما دل على كونها المدة