تزويج مأذون فيه منه تعالى سبحانه، ولكن المانع وهو اعتبار إذن السيد والمرأة طار، وذلك لا ينافي حصول الإذن في نفس التزويج، من حيث هو منه سبحانه، ولا كذلك تزويج المرأة في العدة، لعدم الإذن منه فيه بنفسه بالمرة. فالمراد بأشباهه ما لم يأذن الله تعالى في أصله.
وحينئذ فالزوج هنا ليس بعاص له تعالى، وإنما خالف إذن الزوجة فهو عاص لها، من حيث عدم وقوع التزويج بإذنها، والرجل مأمور بإطاعتها في ذلك، وقد جعل (عليه السلام) عدم معصية الله تعالى بالمعنى المزبور مع انتفاء المانع وجها للحكم بالصحة، وقد حصلا هنا فيصح.
هذا، مضافا إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود.
فالقول الأخير في غاية القوة، لكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرة أخرى بعد الرضا من الطرفين، والطلاق إن لم ترض به البنتان احتياطا في الفروج، وإن لم يمكن فالعمل على الأخير، لقوة أدلته.
* (وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا تحرم) * وفاقا للحلي (1)، للأصل، والعمومات من الآيات والروايات، واختصاص المحرم منهما بالنكاح الصحيح.
خلافا للأكثر، بل عن المبسوط عدم الخلاف فيه (2)، وفي التذكرة الإجماع عليه، وفيه عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار وعد منهم أصحاب النص وهم الإمامية (3).
وهو الأظهر، إذ الإجماع المحكي في حكم الخبر الصحيح. وهو حجة، سيما مع اعتضاده بفتوى الأكثر، بل ودعوى عدم الخلاف، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب الأحكام المورثة للمظنة القوية، والأصل معارض بمثله