كتابا وسنة، قال الله عز وجل: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (1) وقال: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (2)، والنصوص بهما مستفيضة، بل متواترة.
ففي الحسن: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما (3). والنصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.
وفي الخبرين: عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا (4).
وليس له الولاية على المبعض، بمعنى إجباره عليه وإن كانت له عليه، بمعنى عدم استقلاله بدون إذنه إجماعا، كما في التذكرة (5).
وللولي تزويج أمة المولى عليها وعبده مطلقا إذا كانت فيه مصلحة.
خلافا لبعض العامة، ولا يكون له فسخه بعد الكمال، كسائر تصرفاته في أمواله.
* (ولا يزوج الوصي) * للأب أو الجد صغيري الموصي مطلقا على الأشهر، كما في المسالك (6). وهو الأظهر، لأصالتي عدم الولاية وعدم انتقالها مع انقطاعها بموت الموصي، والنصوص (7) الحاصرة لها في الأب خاصة، ومفهوم الصحيحين: في تزويج الصبي للصبية إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز (8)، وخصوص الصحيح المتقدم وإن قصر بالإرسال،