إلى حقها منه، كما لو وهبته لغيره فإنهما سواء، كما في الصحيح المتقدم.
وفيه قول بالرجوع بنصفه وقيمة الربع، بناء على شيوع نصفهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا، فتعلق الهبة بنصفي النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه وبقي نصفه.
وعن المبسوط (1) احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة، لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين، فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه، وإنما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع.
* (الرابع: لو أمهرها) * أمة * (مدبرة) * أو عبدا كذلك، واقتصر عليها تبعا للرواية * (ثم طلق) * قبل الدخول * (صارت بينهما نصفين) * فيتناوبان في خدمتها فيوم له ويوم لها بلا خلاف في ذلك.
ولكن في بطلان التدبير فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيد أو العدم فحرة بعد السبب وإنما ينصرف الأمهار إلى الخدمة خاصة، قولان.
فعن النهاية (2) والمهذب (3) الثاني، لتوقف البطلان على صريح الرجوع.
وفيه نظر.
وللخبر: عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: إن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟
قال: يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (4).