الصريح، المنجبر ضعفه بإطلاق الفتاوى، وليس في الصحيح (1) الدال على جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرة بإذنها - كالصحيح (2) الدال على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها - دلالة على اختصاص المنع بالدائم وجواز التمتع مطلقا.
كيف لا! وظاهر الأول المنع منه بدون الإذن، مع أن في الصحيح: عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة، قال: لا (3). فتأمل.
هذا، مع أنهم صرحوا بجوازه كالدائم بالإذن، بل حكي عليه الإجماع كما يأتي، فلا خلاف في مضمون الخبرين، ولا دخل لهما في محل النزاع.
ثم على المنع ففي بطلان العقد أو الصحة مع حصول الإثم قولان، وحكى الأول عن ظاهر الأكثر، والثاني عن المفيد (4) وجماعة، وهو الأوفق بالأصول.
وأما التحليل فلا يتعدى الحكم إليه، لعدم انصراف إطلاق الأدلة إليه، مع أنه في حكم ملك اليمين.
* (الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج) * دائما * (أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء) * بإجماعنا، كما حكاه جماعة من أصحابنا، واستفاض به أخبارنا.
ففي الصحيح: عن المملوك يتزوج أربع. حرائر، قال: لا يتزوج إلا حرتين إن شاء، أو أربع إماء (5). ونحوه غيره (6).