للأصول بمجرد النسيان، ولم يعهد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرده، مع أنه مخالف للأدلة العقلية.
وأما القول بأن العقد إن وقع بلفظ " التزويج " أو " النكاح " انقلب دائما أو بلفظ " التمتع " بطل - كما عن الحلي (1)، ولعله نظر إلى ما قدمناه في منع صلاحية عقد المتعة مطلقا للدوام، أو بأن ترك الأجل إن كان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسيانا كذلك بطل، وإن كان عمدا بالدوام انقلب كما حكي قولا (2) - فقد ظهر ضعفه مما ذكرنا، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.
فالقول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع أوجه.
ولكن الاحتياط لا يترك، فيعقد للدوام ثانيا إن أرادها، وإلا فليطلقها ويعطي نصف المهر أو يعفو عنه.
* (الثانية: لا حكم للشروط) * إذا كانت * (قبل العقد) * مطلقا، سائغة كانت أم لا إجماعا، للنصوص المستفيضة:
منها الموثق: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز (3).
ونحوه الآخر: إنما الشرط بعد النكاح (4).
وبها تخص عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط (5)، مضافا إلى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وأنه بمنزلة الوعد، كما حكاه بعض الأصحاب (6).
ومقتضاه عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة كالسابقة، وظاهرهم