منها: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها (1).
ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (وأن تتزوج المؤمنة بالمخالف) * عند المصنف، ويحرم، كما مر.
* (ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد) * على كراهة غير مؤكدة، وبالغة حد تلك الكراهة. كل ذلك للنصوص المتقدمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة.
* (الثانية: إذا انتسب) * الزوج * (إلى قبيلة فبان من غيرها) * فهل العقد باطل من أصله مطلقا كما عن الإسكافي (2) والشيخ في النهاية (3) وابن حمزة (4)، أم لا كذلك كما عن المبسوط (5) والأكثر، أم الأول إذا بأن أدنى من القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه؟ أقوال.
* (ف) * ما * (في رواية الحلبي) * الصحيحة، في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك (6) من أنه * (ينفسخ النكاح) * كما حكاه المصنف، وفي نسخ التهذيب " يفسخ " أو " يرد " (7) يساعد الأول.
لكن الأصل، والعمومات الآمرة بالوفاء، وخصوص العمومات المستفادة من مفاهيم الأخبار الحاصرة لرد النكاح فيما عدا المقام، كالصحيح: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (8) يساعد الثاني، مضافا إلى الشهرة المحكية، وفحوى الأخبار المتقدمة الآمرة بالتزويج من المرضي خلقه ودينه، الموجبة له، الشاملة لما لو كان من أدنى القبائل.