* (حرمت المرضعة) * خاصة دونهما، لما مر.
ولو دخل بها وتعاقب الرضعتان حرمن كلهن أيضا على اختيار المصنف سابقا، ويقتضيه إطلاق عبارته هنا أيضا، ويأتي على المختار حرمة المرضعة والرضيعة السابقة، وبقاء الثانية على أصالة الإباحة.
* (السبب الثالث: في (1) المصاهرة) * وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة.
* (و) * يلحق بالنظر في النكاح * (النظر في الوطء والنظر واللمس) * على وجه مخصوص. هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة وعرفا.
فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة، بل من جهة ذلك الوطء وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها. والكلام هنا يقع في مقامين:
* (أما الأول: ف) * في العقد والوطء.
* (من وطئ امرأة بالعقد) * مطلقا * (أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت) * من الطرفين * (وبناتها وإن سفلن) * مطلقا * (سواء كن قبل الوطء أو) * وجدن * (بعده) * كن في حجره وحضانته، أم لا، والتقييد في الآية خرج مخرج الغلبة، وصرح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة * (وحرمت الموطوءة) * كالمعقود عليها * (على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا) * كل ذلك بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين كافة حكاه جماعة.
وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدمة، لقصور الأولين عن