رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٩
* (القسم الثالث) * * (في) * بيان * (نكاح الإماء والعبيد) * * (والنظر) * فيه * (إما في العقد، وإما في الملك) *.
* (أما العقد) * * (فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى) * إجماعا، للنصوص المستفيضة الآتية، مع أنهما ملك له، فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه، لقبحه.
* (ولو بادر أحدهما) * فعقد لنفسه بدون إذنه * (ففي وقوفه على الإجازة) * وصحته معها وعدمها مع العدم * (قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه) * وأشهر، لما مضى في الدوام من الإجماع عن الانتصار (1) مطلقا، والخلاف والسرائر هنا، والنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (2).
ومنها الصحيح: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن

(1) لقد أعرضنا في هذا القسم عن تخريج الأقوال المنقولة، لما نرى من عدم الفائدة.
(2) الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست