فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح، إلا أن يكون اجماع.
وفيه نظر.
وظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصي بقول مطلق حصر ولايته فيمن بلغ فاسد العقل لا غير، ومنه البالغ رشيدا، والفاسد عقله طارئا، فلا ولاية له عليه أبدا. وهو وإن خالف المشهور في صورة وجود الأولين أو أحدهما والإجماع في صورة فقدهما، إلا أنه المختار في الصورة الأولى، كما تقدم سابقا.
* (ويلحق بهذا الباب مسائل) *.
* (الأولى) *: لكل من الأب والجد له كغيرهما من الأولياء والوكلاء - إلا من سيأتي - على الأشهر الأظهر تولي طرفي العقد.
ولا بد في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلا للآخر أو وليه، لعموم أدلتي الولاية والوكالة، وكفاية المغايرة الاعتبارية، لعدم الدليل على اعتبار الحقيقة، بل عن الخلاف الاتفاق على عدمها عندنا (1) إلا * (الوكيل في النكاح) * عنها أو عن وليها.
ف * (لا يزوجها من نفسه) * مع تنصيصها أو من في حكمها بتعين الزوج إجماعا، وللصحيح: في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فزوجها من نفسه وكرهته المرأة فقالت: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه (2).
وكذا مع الاطلاق على الأشهر الأظهر، للأصل، وعدم انصرافه إليه.
خلافا للتذكرة (3).