خلافا للقواعد (1) والمسالك (2) وظاهر الروضة (3) والمحكي عن المصنف وموضع من المبسوط (4)، فالثاني، للعموم. وهو ضعيف.
ولا يشترط البقاء على الحبالة، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا رضعة ناشرة للحرمة نشر الحرمة، كما لو كانت في حبالته وإن تزوجت بغيره مطلقا، حملت منه أم لا، بقي اللبن بحاله أم زاد، بعد انقطاع للعموم، مع دعوى الإجماع عليه، إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة، فلا تنشر الحرمة في حق من خرجت من حبالته، وفي التذكرة الإجماع عليه من الكل (5).
وكذا لو حبلت منه وانقطع اللبن انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني فلا تنشر حرمة في الأول، كما نسب إلى الأصحاب.
وفي نشره لها في الثاني الخلاف المتقدم، والأصح العدم، كما تقدم.
ويعتبر في النشر حياة المرضعة، وفاقا، كما يظهر من التذكرة (6) والصيمري (7). فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم تنشر حرمة وإن تناوله إطلاق العبارة، وصدق عليه اسم الرضاع حملا له، كإطلاق الأدلة على الأفراد المعهودة المتعارفة، وهو إرضاع الحية، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (8)، مع أصالة الإباحة.
* (الثاني: الكمية) * معتبرة بإجماع الطائفة.