ومما ذكر ظهر الجواب عن دليل الجواز مطلقا آية ورواية.
وما يقال: من عدم ثبوت النسخ بالخبر الواحد فلم يقم عليه دليل صالح، والإجماع عليه غير معلوم.
ومعه يحمل آية الحل على التمتع، جمعا بين الأدلة، وهو من باب حمل العموم على الخصوص، فيكون تخصيصا في تخصيص، وهو شائع يجب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه، وهو ما قدمناه.
* (وفي) * جواز الأمرين ب * (المجوسية قولان، أشبههما) * عند المصنف تبعا للنهاية (1) * (الجواز) * على كراهة شديدة، لخبرين قاصري السند:
في أحدهما: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (2).
وفي الثاني: عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت:
المجوسية، فقال: لا بأس يعني متعة (3).
والأقوى المنع عن العقد مطلقا، لما تقدم من الأدلة المطلقة من الكتاب والسنة، الخالية عما يخصصها هنا من الأدلة، لضعف الخبرين، مع انتفاء جابر لهما في البين، مضافا إلى معارضتهما المعتبرة:
أحدهما: الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد: عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: لا، ولكن إذا كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها (4).
وأصرح منه الآخر: عن الرجل يتمتع باليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأسا قلت فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا (5).