* (السادسة) *: تقدم في أول الفصل: أنه * (لا ولاية للأم) * وأبيها على الولد مطلقا * (فلو زوجت الولد فأجاز صح) * مطلقا، ذكرا كان، أو أنثى، وقع التزويج في الصغر، أو الكبر، لكونه فضوليا، فيشمله عموم أدلته.
* (ولو أنكر بطل) * العقد مطلقا إجماعا، وتبعه المهر كذلك فيما لو كان المعقود عليه فضولا أنثى، وعلى الأشهر الأظهر فيما عداه أيضا.
* (وقيل) *: وهو الشيخ في النهاية (1) * (يلزمها) * أي الأم * (المهر) * للمعقود عليها تماما، للخبر: عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (2).
وليس فيه مع ضعفه - كما ترى - دلالة عليه، بل يدل على خلافه، للتصريح فيه بان المهر لازم لأمه، وهو غير لزومه عليها.
فالمعنى حينئذ أنه لا مهر عليها، بل لها استعادته، مع الدفع والامتناع منه مع عدمه.
فعلى أي تقدير هولها لا عليها، ويفهم منه عدم لزومه لها مع الإجازة، بل عليها، ولعله لبذلها إياه لها من نفسها، فتكون كمن ضمنه عن الزوج لها.
ولا يحتاج حينئذ إلى حمله على ادعاء الوكالة الموجب للمهر، لتضمنه التغرير الموجب للضمان، مع عدم إشعار الخبر به، مضافا إلى التأمل في صحته، بناء على أن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، والعقد الموجب له لم يثبت، فلم يثبت موجبه.
وعلى تقدير ضمانه مطلقا فالمثل، لا المسمى المتوقف على صحة العقد.
وضرر الغرر يندفع بالأول، إلا أن يحمل المهر في العبارة عليه. وفيه تكلف.