الوارث أو المال، فيدفع إليه معه. ويضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف، لعدم معلومية استحقاقه الآن، والأصل عدمه، مضافا إلى انتفاء الضرر والإضرار في الشريعة.
* (الخامسة: إذا زوجها الأخوان) * مطلقا أو أجنبيان * (برجلين فإن تبرعا) * ولم يوكلا فالعقدان فضوليان * (اختارت أيهما شاءت) * وفسخت الآخر، أو فسختهما مطلقا، اقترنا زمانا، أو اختلفا، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين، مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان، وإلا فمن ترجح ولو كان من عقد عليه الأصغر.
كل ذا إذا لم يدخل بأحدهما، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر، لأنه أقوى الإجازات، وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقا، مع الاقتران أو الاختلاف، كان المتبرع أو الوكيل، الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما.
* (وإن كانا) * معا * (وكيلين وسبق أحدهما) * بالنكاح * (فالعقد له) * مطلقا على الأشهر الأظهر.
خلافا للشيخ (1) في بعض الصور، كما سيظهر، وبطل المتأخر مطلقا، دخل بها من عقد عليه، أم لا، لوقوع الأول صحيحا، لاستجماعه الشرائط، والثاني باطلا، لوقوعه عليها، وهي في عصمة الأول، وتسلم إليه مع عدم الدخول.
* (ولو دخلت بالآخر) * فهو زنا منهما إن علما بالحال، فلا مهر، ولا لحوق ولد، ومنها خاصة إن علمت هي دونه، فينتفي الأول دون الثاني، ف * (لحق به الولد) * ومنه إن علم فينعكس، فلها المهر، ولا لحوق به ووطء