وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه! قد وجب الذي تريدين (1).
وهو مع قصور سنده ومخالفته لأصول المذهب معارض بمثله الصريح في إيجاب أبيه (عليه السلام) عليه في تلك القضية نصف المهر.
وفيه: فلما رجعت إلى أبي وأخبرته كيف كان، فقال: إنه ليس عليك إلا النصف يعني نصف المهر (2). ومع ذلك فليس كالمتقدمة عليه تعارض ما مر، سيما مع احتمال الجميع الحمل على التقية، فروى العامة عن عمر أنه قال:
من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب عليه المهر (3)، وقد ذهب إليه أبو حنيفة (4) وكثير من العامة لهذه الرواية.
ولجماعة من القدماء، فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا، جمعا بين النصوص، يعنون إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه والمرأة تدفع العدة عن نفسها، ولكن إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله تعالى إلا النصف.
وليس بشئ لأنه فرع التكافؤ والشاهد عليه وليسا، مع أن الموثق المتقدم لا يجري فيه التهمة الموجبة للعمل بالظاهر.
وللإسكافي (5) قول آخر بإلحاق مقدمات الوطء كإنزال الماء بغير جماع ولمس العورة والنظر إليها والقبلة بشهوة به.
وربما يستدل له بإطلاق المس (6) في الآية.
وليس في محله، للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار.