له فلا بأس (1). فتدبر.
* (وأما الأحكام فمسائل) * سبع * (الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل) * المشترطين في صحة العقد * (يبطل العقد) * بالنص والإجماع، كما في المختلف (2) والمسالك (3)، فلا ينقلب دائما هنا إجماعا.
* (و) * أما لو عكس ف * (ذكر المهر من دون الأجل) * ففيه أقوال، أشهرها أنه * (يقلبه دائما) * لصلاحية العقد لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني، لأن الأصل في العقد الصحة، وللنصوص:
منها الموثق: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (4).
وقيل: لا، لأن المتعة شرطها الأجل إجماعا، والمشروط عدم عند عدم شرطه وللصحيح وغيره: لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر مسمى (5)، وأن الدوام لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، وصلاحية الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة معنى الآخر المبائن له (6).
هذا، مع التأمل في صلاحية مطلق الإيجاب لهما، وإنما هي في خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتع، لما مضى في عقد الدوام.