وهنا قول رابع في أصل المسألة ناف للمهر مطلقا مع علمها، كما في الأقوال السابقة، وموجب مع جهلها للأقل من المثل أو المسمى، لموافقة الأصل المتقدم مع أقلية المثل عن المسمى، وإقدامها بالأقل مع العكس.
ويضعف بوقوعه على وجه مخصوص، وهو كونها زوجة لا مطلقا، فلا يلزم الإقدام والرضا بالمسمى على غيره قطعا.
* (الرابع: الأجل، وهو) * أي ذكره * (شرط في) * صحة * (العقد) * بالإجماع والنصوص، وقد مرت في المهر.
* (و) * لا تقدير له شرعا، بل * (يتقدر بتراضيهما) * عليه كائنا ما كان * (كاليوم والسنة والشهر) * والشهرين.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب - وبه صرح جماعة (1) - يقتضي عدم الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه وعلل بعدم المانع، لأن الموت قبله غير قادح (2)، ولم ينقل فيه خلاف، وظاهرهم الإجماع عليه، ولولاه لأشكل واحتاج إلى تأمل. وفي الزمان القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه، لعدم انحصار الغاية فيه.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقدره هنا بما بين طلوع الشمس ونصف النهار (3).
ولا دليل عليه، ولعله أراد المثل.
* (ولا بد من تعيينه) * بأن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره، دفعا للغرر والضرر، والتفاتا إلى الصحيح: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شئ معلوم إلى أجل معلوم (4).