حيث لم يتعين غيره، ولأن المهر مذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو مع أنه غير مسموع في مقابلة النص الصحيح مجاب. فالأول: بعدم تحقق الدخول الموجب للعوض والثاني: بأنه عين الدعوى، فكيف يجعل دليلا؟!
ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه، عملا بإطلاق النص، مع عدم القائل بالفرق.
ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم بلا خلاف أجده، لإطلاق النص بثبوت الحكم له، مع عدم اشتراط حضور المحكوم عنده، والتفويض إليه قد لزم بالعقد بالضرورة، فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتة، ولأصالة بقائه. والنص لا يعارضه.
وأما الصحيح -: في رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث (1) - فمع قطع النظر عما يلحق سنده من النظر شاذ، لا يمكن التعويل عليه ولا العمل، سيما في مقابلة ما مر.
ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول ثبت مهر المثل، لأنه الأصل حيث لم يكن المهر، وبه صرح المفلح الصيمري (2) من غير نقل خلاف، ولم يتعرض له الباقون.
ولو مات المحكوم حينئذ ألزم الحاكم بالحكم، فإن كانت المرأة لا تتجاوز السنة، وإلا فللزوج الحكم بما شاء، لما مضى.
* (الطرف الثالث: في الأحكام) * المتعلقة بالمهر.
* (وهي عشرة) *:
* (الأول: تملك المرأة المهر) * جميعه * (بالعقد) * وإن لم يستقر التملك