في جانب الحرمة، والعمومات مخصصة بذلك.
وربما يستدل للمختار أيضا بعموم قوله سبحانه: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (1) بناء على كون النكاح حقيقة لغوية في الوطء على الأشهر الأظهر، كما مر، فيستصحب إلى ثبوت الناقل، ولم يثبت إلا في المتشرعة، لاختصاص ما تقدم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها، فالأصل يقتضي حمله في الآية على الوطء فتأمل.
ثم لو قلنا بحصول النشر بالزنا وجب القطع بحصوله هنا، لكونه بطريق أولى.
* (وأما الزنا فلا يحرم الزانية) * على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعا، وقبلها أيضا مع كراهة على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن الخلاف (2) والمبسوط (3) في خصوص الحل على الزاني بها، ونسب توقفه على التوبة إلى أحمد وقتادة (4)، للأصل، وعموم الكتاب والسنة، والتعليل: بأنه لا يحرم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة (5) وغيرها، وخصوص المستفيضة:
منها الخبران: أحدهما الصحيح: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراه بعده فكانت له حلالا (6).
والصحيح المروي في قرب الإسناد: عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه (7).