ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (1).
وفي هذه الصحيحة دلالة على تملكه فاضل الضريبة، ولذا قطع به جماعة منهم المصنف في بحث التجارة.
وفي جواز إجبار السيد عبده على المخارجة قولان، ثانيهما نعم ما لم يتجاوز مجهوده، كما عن التحرير (2). وهو أقوى، عملا بعموم ما دل على لزوم إطاعة المملوك لسيده خرج عنه ما دون المجهود بالضرورة.
كيف لا! ولا عسر ولا حرج في الملة السهلة السمحة، ويبقى الباقي مندرجا في عموم الأدلة.
واعلم أن للسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك، ولا يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه، إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة. وأما الأفعال الشديدة الشاقة التي لا يمكن عليها المداومة في العادة، فله الأمر بها في بعض الأزمنة، وعلى المملوك بذل الوسع مهما أمكنه. وليس له تكليفه الخدمة ليلا ونهارا معا، لأنها فوق الوسع والطاقة، بل إذا عمل في أحدهما أراحه في الآخر، ويريحه في الصيف وقت القيلولة.
وبالجملة فالمتبع العادة الغالبة.
* (وتجب النفقة على البهائم المملوكة) * مأكولة اللحم كانت، أم غيرها، منتفعا بها أم لا بلا خلاف أعرفه بين أصحابنا.
ولا تقدير لها، بل عليه منها ما احتاجت إليه قطعا من العلف والسقي حيث يفتقر إليهما، والمكان المناسب من مراح وإصطبل يليق بحالها، ومنها دود القز فيأثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحيته له بحسب الزمان، وما يحتاج إليه البهيمة مطلقا أي حيوانا كان من