الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، وإلا كان القول قولها (1).
قيل: ويخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، حملا للمطلق على المقيد، يدل عليه ما في بعضها: إذا دخل بها فقد هدم العاجل، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعضه عاجلا وبعضه آجلا، كما يستفاد من بعض الأخبار، وكان معنى العاجل ما كان دخوله مشروطا على اعطائه إياها، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه، ولا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه، أما الآجل فلا يسقط إلا بالأداء (2).
وفيه نظر، لاشتراط التكافؤ في الحمل وليس، لصحة المطلق، وقصور المقيد بحسب السند، مع احتماله التقية، كما صرح به جماعة. ومع ذلك الخروج بمثل ذلك عن المستفيضة الأولة - المعتضدة بالأصل، والعمومات، والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة - جرأة عظيمة مع كونه إحداث قول ثالث في المسألة البتة. ومع ذلك فلا يقبله بعض المستفيضة المسقطة، كما يظهر من التدبر فيه والملاحظة.
وبالجملة الأخبار المذكورة - وإن صح أسانيدها - شاذة، لا يتأتى المصير إليها.
* (ولا يستقر) * المهر بجميعه * (بمجرد الخلوة) * بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقا * (على) * الأظهر * (الأشهر) * للأصل، وقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " (3).
فإن المراد بالمس هنا الجماع، للإجماع على أن مطلق المس غير