فخصه به عليهما (1). وجعله بعضهم احتمالا (2). ولهم على ذلك وجوه اعتبارية، لا تنهض حجة في مقابلة الرواية.
* (ولو كان) * المهر * (تعليم صنعة أو علم) * مثلا * (و) * طلقها قبل الدخول بعد أن * (علمها) * إياهما كملا * (رجع) * عليها * (بنصف أجرته) * المثلية، لتعذر الرجوع بعين ما فرض، فيكون كالتالف في يدها.
ولو كان قبل التعليم رجعت هي عليه في نصف الأجرة في تعليم الصنعة قطعا، لعدم إمكان تعليمها نصفها، لعدم وقوفه على حد، وهو الواجب لها بالطلاق خاصة قطعا. وكذا في تعليم السورة أيضا إن استلزم المحرم شرعا، وإلا فعليه تعليم نصفها، لإمكان استيفاء عين الحق، مع عدم المانع منه حينئذ أصلا.
* (ولو أبرأته من) * جميع * (الصداق) * المسمى لها * (رجع) * عليها * (بنصفه) * لو طلقها قبل الدخول. وكذا لو وهبته إياه مطلقا قبضته أم لا إجماعا في الأخير كما عن المبسوط (3) والخلاف (4)، وعلى الأظهر الأشهر فيهما، بل كاد أن يكون إجماعا، لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها، فإذا طلقها رجع عليها بنصفه، كما لو صادفها قد أتلفته فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، فيرجع بنصفه.
خلافا للمبسوط (5) والجواهر (6) والقواعد (7)، فاحتملوا العدم في صورة الإبراء، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق، لأن الإبراء إسقاط