لتصريحه - كالفقيه - بأنه الطلقات التسع التي كل ثلاث منها لا بد أن يكون كل واحد منها واحدا بعد واحد، المتبادر منه ذلك.
وبالجملة فالحكم بالتحريم بالتسع المتفرقة محل إشكال إن لم يكن إجماع.
وعلى تقديره يقتصر على مورده، وقوفا عليه في الخروج عن مقتضى الأصل، والظاهر عدمه في الأمة طرا، حتى لو طلقت للعدة تسعا يتحللها أربعة رجال، كما يستفاد عن المتعرضين لحكمها هنا، حيث احتملوا العدم فيها مطلقا.
ولو ثبت الإجماع لم يحتمل، كما لا يحتمل في الحرة. فالاقتصار فيها على الأصل أقوى.
ويشكل الحكم بتأبد التحريم مع التفريق مطلقا أيضا، مضافا إلى ما تقدم بأن طلاق العدة حينئذ لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء، فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدية هي الأولى من كل ثلاث، أو السادسة والعشرين إن كانت الثانية منها بغير طلاق. وهو بعيد. ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثا - كما في الأول - لزم جعل ما ليس بمحرم محرما، والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل.
وكلاهما بعيد، وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النص، إلا أن الاحتياط سبيله واضح.
* (السبب الخامس) * من أسباب التحريم:
* (اللعان، ويثبت به التحريم المؤبد) * بالنص والإجماع. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها.
* (وكذا) * تحرم بالأبد لو * (قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء