والإجماع على تقدير تمامية دعواه موهون بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف. وتمام الكلام في صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.
* (الثاني: الرضاع) * * (ويحرم منه ما يحرم بالنسب) * بإجماع الأمة، والنصوص المستفيضة ففي النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
وفي الصحيح: عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع، وحرم عليها بيعه، وأكل ثمنه، قال: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! (2) ونحوه الحسن: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
ويستفاد من العبارة أن كل موضع تثبت فيه من جهة النسب المحرمية تثبت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة، فتصير المرضعة بمنزلة الأم، وفحلها بمنزلة الأب وعلى هذا القياس.
وهذه قاعدة كلية من راعاها حق المراعاة ظهر عليه الحكم، ولا حاجة إلى استثناء شئ منها غير ما يأتي، كما وقع في التذكرة (4)، فإن المحارم كلهن داخلات وغيرهن خارجات.
والآية وإن اختصت بالأم والأخت ومن لزمهما دون الفحل وتوابعه،