وعليه يحمل إطلاق المعتبرة، كالصحيحين والموثق: بأنه لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين (1)، مع أن المتبادر منهما الحرتان.
ويحتمل الحمل على التقية، بناء على مصير بعضهم إلى أنه لا يتجاوز الاثنين مطلقا.
* (الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا، كالمبسوط (2) والسرائر (3) والغنية (4) والروضة (5) وغيرهم، والأخبار به مستفيضة، كالحسن، بل الصحيح: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (6).
ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع للصحيح (7)، وفحوى المانع عن التمتع بها مع القدرة على الحرة كما مر.
وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقا ولو مع الإذن، لانصرافه إلى الغالب، وليس فيه الإذن.
فيقتصر في تخصيص الأصول والعمومات القطعية على الإباحة على القدر المتيقن من الإطلاق، مضافا إلى التصريح بالجواز، مع الإذن في التمتع في الصحيح المتقدم، ولا قائل بالفرق، مع إشعار المروي في تفسير العياشي (8) باتحاده مع الدائم، ولذا قطع الأصحاب بالجواز حينئذ بل