رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٧
فالقول بالمنع - كما عن الإسكافي (1) والصدوق (2) والحلي (3) - ضعيف جدا.
وأما المرسل (4) المشبه للظهار بالطلاق فمع ضعفه وقصور سنده غير مكافئ لما مر، مع التأمل في وضوح دلالته، فلعل المراد أن الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط، لا أن مثله في الوقوع وعدمه. فتأمل.
* (الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما) * مطلقا، اشترط الثبوت أو العدم أم لا، كما عن الحلبي (5) والحلي (6) والعلامة (7) في أحد قوليه وولده (8) والمحقق الشيخ علي (9) ونسب إلى أكثر المتأخرين، للأصل، ولأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع، ولم يثبت، بل الثابت خلافه.
ففي الخبر المعتبر - بوجود المجمع على تصحيح رواياته، ومن لا يروي إلا عن ثقة في سنده -: من حدودها - يعني المتعة - ألا ترثك ولا ترثها (10).
وبمعناه أخبار كثيرة:
منها الحسن: ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا (11).
ومنها المرسل كالحسن المروي عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة قال: فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث (12).
ومنها الرضوي: والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح

(١) كما في المختلف ٧: ٤١٨.
(٢) الهداية: ٢٧٤.
(٣) لم نجد في كلامه التصريح به، راجع السرائر ٢: ٧٠٩.
(٤) الوسائل ١٥: ٥١٠، الباب ٢ من أبواب الظهار الحديث ٣.
(٥) الكافي في الفقه: ٢٩٨.
(٦) السرائر ٢: ٦٢٤.
(٧) القواعد ٢: ٢٦ س ١٣.
(٨) الإيضاح ٣: ١٣٢.
(٩) جامع المقاصد ١٣: ٣٧.
(١٠) الوسائل ١٤: ٤٨٧، الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ٨ و ٧ و ٣.
(١١) الوسائل ١٤: ٤٨٧، الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ٨ و ٧ و ٣.
(١٢) الوسائل ١٤: ٤٨٧، الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث 8 و 7 و 3.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست