فالقول بالمنع - كما عن الإسكافي (1) والصدوق (2) والحلي (3) - ضعيف جدا.
وأما المرسل (4) المشبه للظهار بالطلاق فمع ضعفه وقصور سنده غير مكافئ لما مر، مع التأمل في وضوح دلالته، فلعل المراد أن الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط، لا أن مثله في الوقوع وعدمه. فتأمل.
* (الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما) * مطلقا، اشترط الثبوت أو العدم أم لا، كما عن الحلبي (5) والحلي (6) والعلامة (7) في أحد قوليه وولده (8) والمحقق الشيخ علي (9) ونسب إلى أكثر المتأخرين، للأصل، ولأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع، ولم يثبت، بل الثابت خلافه.
ففي الخبر المعتبر - بوجود المجمع على تصحيح رواياته، ومن لا يروي إلا عن ثقة في سنده -: من حدودها - يعني المتعة - ألا ترثك ولا ترثها (10).
وبمعناه أخبار كثيرة:
منها الحسن: ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا (11).
ومنها المرسل كالحسن المروي عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة قال: فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث (12).
ومنها الرضوي: والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح