حتى هو في النهاية، لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتة، وإنما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية، ولم يكتف بذكرها خاصة. وهذه قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة، وبه صرح بعض الأجلة (1).
* (الثالثة: يجوز) * له ولها * (اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا) * أو وقتا دون آخر أو تمتعا دون آخر إجماعا في الظاهر، للأصل. ويلزم، لعموم الأمر بالوفاء بالشروط، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء، فلا يتعداه، وللصحيح: عن امرأة زوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول، فقال: لا بأس، وليس له إلا ما شرط (2).
* (و) * هو نص في جواز اشتراط * (أن لا يطأها في الفرج) * مضافا إلى ما مر.
وهل يجوز اتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا؟ قيل: لا، التفاتا إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقا حتى هنا (3).
والأجود نعم، وفاقا لجماعة من أصحابنا، لصريح الموثق: [في رجل ] (4) تزوج بجارية على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس (5).
ولعل الوجه فيه ما قيل: إن العقد مسوغ للوطء مطلقا، والامتناع منه لحق الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك فإذا رضيت جاز (6).
وبه يظهر الجواب عن توجه المنع مطلقا، ولذا اختار المصنف الجواز