* (وأن تعول) * مع التعدد * (على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج) * بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر، وإلا فرأي من ترجح، كما مر.
* (الفصل الثالث: في) * بيان * (أسباب التحريم) * وموجباته * (وهي ستة) *:
* (الأول: النسب) * * (ويحرم به) * على الذكر * (سبع) * نسوة مذكورات في الآية الشريفة (1) * (الأم وإن علت) * وهي كل امرأة ولدته، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة، لأب كانت، أم لأم.
* (والبنت وإن سفلت) * وتشمل السافلات بنت البنت وبنت الابن، وضابطها: من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط.
* (والأخت وبناتها وإن سفلن) * وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد.
* (والعمة وإن ارتفعت) * وهي كل أنثى أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.
* (وكذا الخالة) * تحرم وإن ارتفعت، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها، وقد تكون من جهة الأب، كأخت أم الأب.
والمراد بالمرتفع فيهما عمة الأب والأم وخالتهما وعمة الجد والجدة وخالتهما وهكذا، لا عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة، أي أخت أبيه من أمه، فإن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، وأخت زوج الأم لا تحرم، فأخت