برئ ذمته من نصف المسمى إن كان دينا و * (رجع بالنصف إن كان أقبضها) * واستقر ملكه عليه، قلنا بتملكها الجميع بالعقد أم النصف خاصة إجماعا ونصا كما مضى إن كان عينا دفعه إليها * (أو طالبت) * مطلقا * (بالنصف إن لم يكن أقبضها) *.
* (ولا يستعيد) * منها * (الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق متصلا كان كالسمن) * على الأصح الأشهر.
خلافا للمبسوط (1)، فيستعيده هنا.
ويدفعه - مضافا إلى ظاهر الآية " فنصف ما فرضتم " (2)، بناء على مغايرة العين الزائدة للمفروضة - خصوص بعض المعتبرة: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال:
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان (3). وقصور - السند لو كان - منجبر بالشهرة بين الأعيان.
* (أو منفصلا كالولد) * كل ذا بناء على ما مر من تملكها الجميع بنفس العقد، وبخصوصه الموثق المتقدم ثمة. ولا يعارضه الصحيح المتقدم أيضا، لما عرفت، وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا: فتأمل جدا. فتوقف بعض من تأخر (4) ليس في محله قطعا.
ثم إن ذا إذا وجده باقيا وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها فله نصف مثله إن كان مثليا، أو قيمته على الأظهر، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن كان قيميا.
ثم إن اتفقت القيمة وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم،