وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب وهكذا فصاعدا وجه، نظرا إلى العلة.
والأقوى العدم، وفاقا للروضة، لخروجه عن مورد النص، واستوائهما في إطلاق الجد حقيقة والأب كذلك، أو مجازا (1). فلا وجه للترجيح إلا العلة، وعرفت أنها له غير صالحة.
* (وتثبت ولايتهما) * أي الجد والأب * (على البالغ مع فساد عقله) * بسفه أو جنون مطلقا * (ذكرا كان أو أنثى) * إجماعا فيما إذا اتصل الفساد بالصغر، لاستصحاب الولاية، وفي المتجدد أيضا على قول قوي، كما في التذكرة (2)، وظاهره الإجماع عليه، وعن التحرير (3)، وهو ظاهر المتن، كما يأتي، لذاتية ولايتهما، وإناطتها باشفاقهما، وتضررهما بما يتضرر به الولد.
ومرجعه إلى أولوية ولايتهما على ولاية الحاكم.
وقيل: بل وليه الحاكم، لزوال ولايتهما، ولا دليل على عودها (4).
ومرجعه إلى أصالة بقاء انقطاع الولاية، ويعارض بمثله في ولاية الحاكم، فهما من جهة الأصل متساويان، ويترجحان عليه بما ذكرناه، والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له.
* (و) * حيث ثبت الولاية عليه ف * (لا خيار له لو أفاق) * إجماعا، كما في المسالك (5)، للأصل.
* (والثيب) * المنكوحة بالتزويج * (تزوج نفسها) * باختيارها * (ولا ولاية عليها للأب، ولا لغيره) * مطلقا إجماعا منا، كما في الانتصار (6) والتذكرة (7)، للأصل، والعمومات، والصحاح المستفيضة.