خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق، فحرم الأم والبنت وإن علت وسفلت (1)، لذلك، وللاحتياط، وأخبار فيها الصحيح وغيره محمولة على الكراهة جمعا، مع اختصاص ما عدا النبويين منها بحرمة ابنة الزوجة خاصة " (2)، كما عن الإسكافي (3)، والاحتياط ليس بدليل، كدعوى الوفاق بعد مصير المعظم إلى الخلاف.
* (ويلحق بهذا الفصل مسائل) * سبع * (الأولى: لو ملك أختين فوطأ واحدة) * منهما * (حرمت) * عليه وطء * (الأخرى) * بالكتاب والسنة والإجماع إلى أن يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك، فإذا خرج حلت إجماعا، للنصوص.
منها الصحيح: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، وإن وهبها لولده جاز (4).
والموثق: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه (5).
وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك، أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها؟ وجهان، من إطلاق النص اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه، ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة.
وضعف: بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج، لم يشترط معها أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. وقدرته