بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
* (كتاب النكاح) * هو في اللغة الوطء على الأشهر، كما نقل، بل عليه الإجماع في المختلف (1)، وهو الظاهر من الجوهري (2) كغيره من أهلها، إلا أن المحكي عن الراغب استحالته (3)، وعن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه وبين العقد (4) وهو الظاهر من غيره أيضا.
وربما قيل: بمجازيته فيهما لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة.
ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار أصله الحقيقة فيهما أو في أحدهما في عرف اللغة، مضافا إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، وهو لا ينافي الحقيقة.
ويتوجه على الأول: أن عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى، وليس، فالأصل عدم النقل.
وعلى الثاني: أنه يتوقف صحته على إرادة ما ذكر من حاق اللفظ، والخصوصية من الخارج.