ولا ريب في فساده بالبديهة، لدلالة المعتبرة واتفاق الطائفة على عدم حرمتها عليه من النسب، فعدمها من الرضاع أولى، مضافا إلى ورود النص بالعدم فيه أيضا.
وربما يتوهم الاستدلال لهذا القول بالتعليل، لتحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع بأن ولدها صارت بمنزلة ولدك، الآتي في بعض الصحاح في هذه المسألة. قيل: وهو يعطي التعميم ويوجب تحريم من يصير بمنزلة محرم (1).
وهو - مع معارضته بالمعتبرة المتقدمة الحاصرة للمحرمات الرضاعية في نظائر السبع المعدودات في الآية - فيه: أنه ليس المستفاد من التعليل إلا كون منزلة الولدية ضارة.
وليس فيه ما يوجب التخطي إلى تحريم من هو بمنزلة الأخ والولد مثلا، إلا بطريق القياس المستنبط العلة، التي ليس فيها حجة، ولذا أن أكثر الأصحاب كالفاضلين (2) والشهيدين (3) وغيرهم والمحكي عن الشيخ (4) في كتبه وابن حمزة (5) والحلي (6) خصوا التعليل بمورده، بعد أن عملوا به.
فقالوا: * (لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا) * وأولاد المرضعة ولادة لارضاعا * (لأنهم) * صاروا * (في حكم ولده) *.
للصحيح في الأول: عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا لبن الفحل لا غير، فقلت له: