ومع ذلك يتوقف استناد القائلين إليها على قولهم بذلك.
هذا، مع ما في الأولوية هنا من المناقشة الواضحة.
نعم وردت الأخبار المستفيضة بالأمر بالتفريق بين الرجل والمرأة بزناه بعد العقد.
ففي الصحيح: عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال:
عليه الحد، ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله (1).
وهي مع عدم ظهورها في الخيار وإنما ظاهرها لزوم التفريق ولا قائل به معارضة بالأصل، والصحيح: عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها، قال: لا (2).
وهما معتضدان بعمل الأصحاب، فلا يعارضهما شئ مما مضى.
* (و) * أما * (عيوب المرأة) * فهي * (سبعة) *: وفاقية، وخلافية.
فمن الأول: * (الجنون) * وهو فساد العقل المستقر، الغير المستند إلى السهو السريع الزوال أو الإغماء العارض، مع غلبة المرة، لعدم صدق الإطلاق، مع الاستناد إلى أحد الأمرين عرفا.
وعلى تقديره فليس بمتبادر من إطلاق النصوص جدا، فلا يخص الأصل باحتمال إرادة نحوه منها قطعا.
* (والجذام) * بضم الجيم، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء، وتناثر اللحم بشرط التحقق بظهوره على البدن، أو شهادة عدلين، أو تصادقهما عليه، لا مجرد ظهور أماراته من تعجر الوجه واحمراره أو اسوداده واستدارة العين وكمودتها إلى حمرة وضيق النفس وبحة الصوت ونتن العرق وتساقط الشعر، فإنها قد تعرض من غيره. فلا يخص بها الأصل المقطوع به.