وليس في شئ مما ذكر حجة في مقابلة ما مضى من الأدلة كما ترى، مع أن المحكي عن القائل به الرجوع عنه، معللا بما ذكرنا (1). فلا خلاف فيما ذكرنا.
* (فيصلحان) * أي الحكمان * (إن اتفقا) * من غير معاودة إلى الباعث مطلقا، ويمضي عليهما ما حكما من غير خلاف يظهر، حتى من القائل بالتوكيل، ولعله لرجوعه عنه، وإلا فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداء على جهة العموم.
* (ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل) * في المشهور، بل قيل: بلا خلاف (2)، للأصل، مع اختصاص الأدلة من الكتاب والسنة بغير الطلاق، والنبوي: الطلاق بيد من أخذ بالساق (3)، والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (4). ونحوه الحسن والرضوي المتقدم وغيره (5).
* (ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم) * بلا إشكال، للأصل، واختصاص الأدلة باتفاقهما، مع استحالة الترجيح من غير مرجح. وهو واضح والحمد لله.
* (النظر الرابع: في أحكام الأولاد) * * (ولد الزوجة الدائمة) * التام خلقته * (يلحق به) * أي الزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا * (مع) * شروط ثلاثة:
أحدها: * (الدخول) * منه بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا، قبلا كان أم دبرا إجماعا، وفي غيره إشكال وإن حكى الإطلاق عن