* (الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت) * قبل العقد * (فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر) * اختاره المتأخرون، كما في المسالك (1)، للأصل فيهما، والنصوص الحاصرة عيوب الرد فيما عدا الزنا.
كالصحيح: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (2).
وخصوص: المعتبر عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟
قال: لا (3).
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع، وضعفه سهل عند الآخرين، ومعتضد بالشهرة، مع أنه مروي صحيحا عن كتاب الحسين بن سعيد.
خلافا للمقنع في الأول، فأوجب الفسخ ونفى الصداق (4)، للخبرين:
أحدهما الموثق: عن رجل تزوج امرأة لم يدخل بها فزنت، قال: يفرق وتحد الحد (5).
وليس في سند الآخر سوى السكوني، وهو ثقة عند بعض، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (6).
ولكنهما لا تقاومان ما مر سندا وعددا واعتبارا واعتضادا بالأصل والشهرة، مع قصورهما عن المدعى، إلا أن يستدل بهما عليه بالفحوى، مع أن ظاهر الثاني التقييد بقبل الدخول، الظاهر في اللزوم بعده، وعبارته المنقولة في ثبوت الفسخ مطلقة، ومع ذلك ظاهرهما لزوم التفريق المنافي لما مر من النصوص المعتبرة بجواز إمساك الزوجة المصرة على الزنا.