وذكرها كملا لا يناسب هذا المختصر.
فالقول بها لا يخلو عن قوة، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة، سيما مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء ولو كانت محكية، ومخالفتها التقية، كما صرح به جماعة. فيخص بها الأصل. ويصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها.
ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحية لتلك، لصراحة هذه دون الأولة.
وأما العموم فبعد تسليمه فشموله لمثل المقام محل نظر، مع أنه كالمفهوم نقول بهما، إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا، لكن المسألة بعد محل إشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
وبموت الزوجة على الأشهر أيضا، لما عدا المستفيضة من الأدلة المتقدمة، وفيها مضافا إلى ما مر استفاضة المعتبرة بالتنصيف هنا من دون معارض أصلا. منها الصحيح المتقدم.
والموثق: عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر، وعليها العدة كاملة، ولها الميراث (1).
ونحوه آخر: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها ما لها من المهر؟
وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
والعمل بها متعين، لخلوها عن المعارض، مع اعتضادها بما مر، وعمل